خاص باللؤغر الدولى حول: " الفهم اللقاصدي للسنة اللبوبة: أهميته» ضوابطه. إشكالاته'

المنعقد بتاري: 13-12 رجب 1442ه/ 25-24 فيفري 2021م

المجلد: 25 العدد: 57 السنة:1442ه 0217م دورية دولية محكمة تصدر ع نكلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة- الجزائر رئيس التحرير: أ.د/ نور الدين سكحال مدير المجلة: أ.د/ أحمد عبدلي

ميت التحرير:

الإسم واللقب الرتبة الجامعة

أذور الدين سكتعان أستاذ التعلي العالي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- أ.د.صالح خديش أستاذ التعليم العالي جامعة عباس لغرور خنشلة-الجزائر أ.د.موسى معيرش أستاذ التعليم العالي جامعة عباس لغرور خنشلة-الجزائر دكار لصيزة أستاذ التعليم العالي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- أ.د.حاتم باي أستاذ التعليم العالي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- أ.د.بوبكر كافي أستاذ التعليم العالي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- أ.د.عيسى بوعافية استاذ محاضر أ جامعة الآمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- أ.د.بدر الدين زواقة أستاذ التعليم العاللي جامعة باتعة 01

.عب القاذر وش أستاذ التعليم العالي جامعة قطر

د. تمد راح أستاذ التعليم العالي جامعة قطر

أد.نصير بوعلي أستاذ التعليم العالي جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة أ.د.صالح نعمان أستاذ التعليم العالي جامعة الملك خالد أبها المملكة العربية السعودية

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

سَبْرُ المرويّات الحديثية وأثرهُ في الترجيح بالمقاصد دراسة تطبيقية 175 طاعع120 01 56107 عطا نل عستستط سدم

65 5121129 01 771511115 011 أعع11ه 115 2110 510 1160ارمم

د. يُوسُف جودة يسن يوسف1

5701151.501102)8 51311.02

تاريخ الوصول 2021/03/19 القبول 2021/04/19 النشر على الخط 2021/07/15 1 021111 لعطاكتاطسط 19/04/2021 لأأمععع4 19/03/2021 لع جاععع]1

ملخص:

يحاول هذا البحث دراسة أثر جمع وسّبْر المرويّات الحديثية في الترجيح بين الأحكام بالمقاصد الشّرعية عند شُرّاح الحديث, بحنًا عن مرتكزات الفهم المقاصدي للسنة النبوية في التراث الإسلامي فجاء في عدة محاور أساسية: تأصيل سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد, فبين حقيقتها وحصائصها وضوابط استقامتهاء ونماذج تطبيقية للترحيح بالمقاصد في العبادات والمعاملات» وأثر ذلك في دفع ما ظاهره التّعارض والتّرحيح بين هذه الأقوال بالأدلة الدّامغة لفهم مسار النص ومقصوده؛ وحتى لا تعطل دلالة النصوص بحجة الخلاف؛ وتظهر قيمة الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في توجيه دلالة النصوص الحديثية ومدى الحاجة الماسة الكلمات المفتاحية: سبر المرويّات, التّعارضء التَّرجيحء المقاصد الشّريعة.

1

0 2311361965 120111 عطا مخصا عصاطه1م 00ة عصتاعع11م» 01 أععلاء عطا 51057 ما دام لمعه داعتوعوع] قلط 1 011 عط 01 216015 اعستحطمه عط 01 دعككتاءء زه اوعع1 عط زه 0م535 ذ5ع12لن علا مععلاعطا عمخاعاع1 عطا 1513111 ع1 ا طلمصصدادك عط 01 عمتلصطة 5 ع0 نا عتما عط 01 21005 لطداه1 عطا حاعتدءد 10 عصاتكنا م[ 2311311575 120115 عط 01 10126105معء عط عنه10[مكممء م1 عاععد 16 :111010تتمط 15 121ع7ع5 كقط 561037 قلط]' 65 2150 ]1 .12168117 115 320 ,5م51 71عاع13هطء 115 ,)1 وعملعل غ1 :0ه 1أمعغصا نه 0ع535 عمغطاعاء عطا 5 101 51201128 113253611025 320 متط77015 1 مأمعام1ا زه لعقوط عمغطعاء1 101 واعلمطط 1دع1اعمام 0] ععمعل1مء 125لاءمططمه 1111 5امعمطعنواد معع اع عمتغخطعاء1 320 2مه1أء201دمه تمه 350101 «وماعط كلع عط 01 ع12متوعطط عط أمن15ل 10 غ20 نمع010 0[ .ع05م1تام 115 لمته جرع عط عدتتامهء عطلا لمداأومعل0منا 0 عللل كاءاعا 01 21055ع11[مططا عغطا 7010 تخت 201 ع7 أقطا 50 ع05متام 115 ته ل«عاع1م عطا عطا عطتاعع01 12 أعومصطا 115 عه 15الء 320 5أوع1عام1 معع اع ععمقلة6 2 عصكلمتمناك .5م2010 ممه ع0 عدم طاعتوعوع1 عط ,توالقصاط .عمطلا نتناه صا 0عل0عع26 7ااتصعع تنا 15 طعتط؟ا رذاءزءا اتتلقط 01 ععطدء] معاد 115 12 1211100 02141015 تتتتطامعع1 300 د5التاوع1 01 اعد 2 طتاتى .5 51211323 ,1771811118 116 ,7[ 12601515662 ,001125م25 عطلا عمتطامءط :70105 :و1

3 المؤلف المرسل: يُوسّف جودة يسن يوسف2 البريد الإلكترونٍ: 3:01151.501102)085111211.60112

0069

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

إِنَّ الحَمْد لْلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِئكُ ونَعُودُ بالل من شبور أَنْقْسِناء ومن سات أَعْمَالِتَا مَنْ يَهْدِوِ اللّهُ قلا مُْضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِك قلا هَادِيَ لَهُ لماحلا بساك ومن ا وَكتَابٌ مُبِينٌ يَهدِي به اللَُّ مَنِ اتبَعَ رضْوائَةُ سبل المكلام وَيْرحْهُمْ م مخ الظُلمَاتِ إلى النُورٍ يإِذْنهِ ويَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم6 الل ولذ يضبك أند أن الور هو الوسي الول على رسول الله مط من هديه وسنته؛ فكانت السّنةٌ التّبوية الشّريفة هي بمثابة الفيصل والحكم فيما اختلف فيه النّاسء وبما تُعرف الاسزار البديعة والمطالب الرفيعة لمصالح الدنيا والآخرة» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَمْهَدُ أَنَّ نحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسْولُةُ الآ صل عَلَيه وعَلَى آله وَصّحْبِهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا كثيراء أَنّا بعد:

فإنَهُ مما لا شك فيه أنَّ السّنة النبوية هي أساس معرفة مقاصد التشريع وأحكامه» وينبوع الحقائق العلمية الدقيقة والحكمة النافذة» وللوصول لهذه المعاني العميقة فيها واستنباط الأحكام عند التعارض بين الأحكام؛ فلا سبيل له إلا عن طريق الترجيح؛ ولذا أعمل العلماء قرائحهم في دفع ما ظاهره التّعارض والتّرحيح بين هذه الأقوال بالأدلة الدّامغة لفهم مسار النص ومقصوده؛ وحتى لا تعطل دلالة النصوص بحجة الخلاف» فكان سبر المرويّات الحديثية وجمع الطرق من أشهر أدواتهم في الترحيح بالمقاصد» وسوف أحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على أثر جمع مرويّات الحديث وسبرها في الترحيح بأدلة ثابتة لمعرفة مقصد الشارع سبحانه من الأحكام؛ وعرض بعض النماذج من استخدامات شُراح الحديث لسبر المرويّات في التَّنْحِيح بين ما ظاهره التَعارض للوصول للمقصود الشرعي من هذه التصوص تحديد نطاق البحث:

من البَدَهِي أَيٍّ لم أضع هَذَا البحث لحصر كل آثار أو محالات سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد؛ وإنما اخترت بعض امحاور التي قد تفيد في الجانب التطبيقي؛ ولما لحا من تأثير في المستجدات كنماذج لدراسة أثر سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بين الأحكام بالمقاصد عند شُرّاح الحديث» وسوف تكون الدّراسة إن شاء الله تعالى على ثلاثة مباحث لبيان مرتكزات الدراسة وإظهار العلة وراء الحكم الشرعي مع ضرب الأمثلة التطبيقية؛ لإبراز أصالة الفهم المقاصدي في تراث الأمة الإسلامية. الدراسات السابقة:

لم أقف بعد التفتيش على بحث يدرس أثر جمع وسبر المرويّات الحديثية في ترحيح المعاني والأحكام بالمقاصد الشرعية» ولا ما يدرس علاقة جمع المرويّات وسبرها بتأصيل مصطلحات علم المقاصد؛ لكن هذه الأداة استخدمها كثير من شُرّاح الحديث والفقهاء في مصنفاتهم» وهي مبثوثة ومتفرقة في بطون الكتب. خطة البحث: المبحث الأول: تأصيل سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد. المبحث الثاني: التربجحيح بالمقاصد ف العبادات.

(1) سورة المائدة (16-15). 00

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

المبحث الثالث: التربجحيح بالمقاصد في المعامللات. الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. ثبت المصادر والمراجع. منهج البحث:

اتبععث في هذه الدّراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التّحليلي: فالأول: يكون بجمع وفحص ودراسة المادة العلمية للدراسة المتمثلة في الأمثلة التطبيقية على أثر سبر المرويّات الحديثية في الترحيح بالمقاصد الشرعية عند شُرَاح الحديث ف المحاور المذكورة سالقّاء والثاني: في استعمال الوصف التّحليليء ولوق العلمي للتْصّوص واستخخدام الطرق العلمية للوصول إلى النتائج المرحوة من الدّراسة» فاتبعت المنهج التالي: 1- أذكر الأحاديث المرفوعة من أصول كتب السّنة والتي عليها شروح العلماء كما بينت في نطاق البحث مع اختصار الإسناد وذكر الطريق الذي بميز كُلّ رواية. 2- في بداية مباحث الدّراسة أقومُ بشرح مختصر للمبحث وبيان أهميته» وعلاقة جمع المرويّات بالترحيح بالمقاصد فيه» مع توضيح لبعض المصطلحات المستخدمة في المبحث؛ ليظهر المقصود منه. 3- أنقل نص الإمام في شرح الحديث الْمُبَي لاستخدام جمع وسبر المرويّات بعضها لبعض لترجيح المقاصد منهاء فإِنْ كان النَصُ طويلا اقتصرث على المقصود منه. ثم أعلق عليه لزيادة إيضاح وبيان الشاهد. 4- وثقت الأحاديث التّبوية من مصادر السنة المعتمدة» فإن كان في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بذلك»؛ وإن كان في غيرهما تحققت من صحته من المرويّات الأخرى في الصحيحين أو أحدهما أو من حكم الأئمة عليه» وإن كان هناك اختلاف في الروايات بينتُ أوحه الخلاف والألفاظ الحديثية باحتصار. 5- أذكر اللفظ الذي ترحح به المقصد عند العلماءء» وبيان المشكل منه وربط ذلك بواقع الأمة الإسلامية.

المبحث الأول تأصيل سَبْر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد

قَبْل معرفة أثر جمع المرويّات وسبرها في التّرحيح بالمقاصد عند العلماء والفقهاء يجب تأصيل المقصود بسبر المرويّات الحديثية وما لازمه من الأصولء وكذلك بيان مفهوم العمل بالمقاصد ف التَّررحيح بين الأحكام الشرعية» وبما أنَّ الأشياء لا يمكن تصورها إلا بمعرفة حقيقتها وخصائصها؛ لذا سوف نتكلم بإيجاز في هذا المبحث عن تلك المصطلحاتء ثم نحاول الجواب عن تساؤلات مهمة في تأصيل العمل بالمقاصد» منها: هل كل الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات ذات مقاصد وعلل؟؛ وكذلك سؤال يطرح نفسه هل الترحيح بالمقاصد يدخل في العبادات أم أنه حاص بالمعاملات؟. المطلب الأول: ما هية سبر المرويّات الحديثية:

لقد اعتبر العلماء الأحاديث نضا واحدًا يفسر بعضه بعضًا؛ وذلك بجمع المرويّات الواردة في المسألة الواحدة لاستخراج المقصود من النصوص الحديثية؛ والمقارنة بين المرويّات التي يتميز بعضها بالتمام» والبعض الآخر بالإيجاز» فبعضها أكثر تماما من غيرها في

1س41

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

معرض المقايسة والمقارنة؛ مما يوضح أن ثمة جزءًا من النّص لو انضم لأصل الحديث لظهرت العلة من النّص ولأرتفع التعارض والخلاف» وقد جاء الأمر بذلك فقال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا في السَلْم كَاقَة ولا تتّعُوا خُطْوَاتٍ الشَبْطان) . قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله حل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدحول في العمل بشرائع الإسلام علي" 2 وذلك هو الرّاحح من تفسير الآية؛ لأنَّ الوحي كُلّه خَرَجَ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ فوحب إعمال ما نزل منه سواء كان من القرآن أو السّنة التّبوية الشريفة» وهذا يقتضي جمع التصوص الواردة في المسألة سواء كانت أمرًا أو نميّاء عامًا كان أو خاصاء مطلقًا أو مقيدًا حتى يتبين لنا مسار النص ومقصوده؛ وبهذا يُرحح النّاظر في الأحكام الشّرعية على بصيرةٍ وبينة» ويذر ما يذر على بصيرةٍ وبينة» وليس عن هوي وتشهيء والحق أنه لا يجوز أن يُعتمد على العقل في إثبات حكم شرعيء وأن المعول الأصلي في إثبات الْأَحْكام الشَرْعِيّة هو النصوص التّقلية» فإذا كان الأمر كذلك صلح مسلك الكشف عن المقصد والعلة من الحكم, وبما تصلح آليات الترجيح بالمقاصد الشّرعية» ويصح بما الأحذ بمصالح العباد» ويدرأ عنهم المفاسد؛ ما قد يَسُدُ حاحة المسلمين اليوم لحل بعض معضلات هذا الزمان» والخروج بحم من الخلاف والفرقة. المطلب الثاني : مفهوم الترجيح بالمقاصد:

لا شك أن الترحيح بين ما ظاهره التّعارض من الْأَحْكَام الشَرْعِيّة الخاصة بالمستجدات وغيرها عندما يتعذر الجمع والتوفيق بينها يصير محتمًا على النّاظر في الأحكام أن يسلك مسالك علم المقاصد الشّريعة كما فعل أهل العلم في كل عصر ومصر؛ ولتكون الشّريعة أكثر قدرة على استيعاب كل ما يستجد من الأحوال والمسائل والأقضية» قال الآمدي: 'فَإنَّهُ لَمَا كَانَتٍ الْأَحْكَامُ الشَعِيةُ َاْمَضَايَا الْفِفِْيةُ وَسَائْلَ مَمَاصِد الْمْكلّفِنَ وَمَنَاط مَصَالِح الدّنْيَا وَالدّينِ وأَجَلَ الْعلُوم قَدْرًا وَأعْلَاهَا سَرَكًا وَدِكْرَا ؛ لِمَا يَتَعَلّقُ با مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد في الْمَعَاشٍ وَالْمَعَاِ كَانَتْ أَوْلى بالِالِْمَاتٍ إَِيّْهَا وأَجْدَرَ بالاغْيِمَاد عَلَيِهَا". ©

ومن أهم المهمات في هذا المضمار تحرير المصطلحات الخاصة بعلم المقاصد إذ قد شاع التّداخل بين المقاصد والعلل والحكمة وا محاسن وغيرها ثما استعمله أهل الأصول في تراثنا الفقهي؛ فلا بد من التّميبز بينها حتى تكون لما دلالات محجوزة في ذهن المشتغل بالترحيح بالمقاصد» وكذلك يجب تحديد العلاقات بين هذه المصطلحات ومدى ارتباط بعضها ببعض» كقولهم على سبيل المثال» أنَّ العلاقة بين العلة والمقصد تكاملية» وما بين المصلحة ومالآت الأفعال؛ حتى تظهر طبيعة كل مقصد وعلة فيسهل التطبيق العملي لعلم المقاصد الشريعة» وتمهد لتجسير الفجوة بين النّص والواقع» كل ذلك مع عدم معارضة الاحتهاد المقاصدي للنصوص الحديثية القطعية؛ لأنَّ المصلحةٌ الحقيقة هي في اتباع النّص الشرعي وترك الأهواء» قَالَ أَبُو زهرة: "إن المصلحة ثابتةٌ حيث وجد النَّص فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنّص القاطع يعارضها؛ وإِنما هي ضلال الفكر أو نزعة الحوى أو تأثر بحال عارضة

(1) سورة البقرة (208). (2) أبو الحسن سيد الدين علي الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, .)3/1١‏ 12س0

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

غير دائمة» أو منفعة عاجلة سريعة الزوال أو تحقيق مشكوك في وحودها وهي لا تقف أمام النّص الذي جاء من الشارع الحكيم وثيت ثبوثًا قطهًا لذ مال للنظر فيه ولذاى ولاليا, 07 فإذا تحقق ذلك كان ترحيح الأحكام بالمقاصد الشرعية هو حلب المصالح ودفع المفاسد» والوصول لحقيقة المعنى في كل حكم شرعي سواء كان خاصًا بالعبادات أو المعاملات وغيرهاء فيصير عند النّاظر في الْأَحْكام الشَّرِْيّة قوالب مرنة بنطاق شرعي صالحة للقياس والتطبيق في واقع الحياة. المطلب الثالث: قيمة سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد:

يعتبر سبر المرويّات وجمعها من أدق الأدوات التي استخدمها العلماء والفقهاء للترجيح؛ فإِنَّ من نظر لظاهر النَّص اللغوي وترك المقصد فإنه قد يحكم بأحكام قد 0 أبعد من مراد الشارع اكيم سبحانه بعد المشرقين» ولقد ضرب الشّاطبي في هذا المفهوم مثالا رائعًا في شأن المشركينء فقال: 'فَإِنَّهُمْ لَعَا مكلت أَصْنَامَهمْ الي اتدُوهَا مِن دُونِ الله ييْتٍِ الْعَدْكَبُوتٍ في صَغْفِى تَركُوا التَأكُلَ وَالاعْيَارَ فِيمَا قِيل لَُمْ حي يَتَحَدَّقُوا أن الأمر كُذَلِكَء وَأَحَدُوا في ظَاهِرٍ التَمفِيلٍ بِالْعَْكَبُوتٍ مِن غَيْرِ الْيِمَاتٍ إِلَ الْمَقْصُود". ©

فظهر بحذا شأن علم مقاصد الأحكام الشرعية ومكانته بين العلوم؛ فهو بمنزلة الروح من الجسدء ومعيار حاسم في القضايا والمسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فإذا كان كذلك فإِنَّ دراسة سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بالمقاصد إذا طبق بضوابطه ينتج عنه عدة آثار عامةً وخاصةً منها على سبيل المثال: إثبات صلاحية الشّريعة في كل زمان ومكانء وإبطال الحيل» وتعيين دلالة النّصء وتقيد إطلاق النّصوصء وإزالة التّعارض الظاهر بين النُصوصء وكذلك أثره في الحكم بالصحة أو الفسادء وبيان الصلاح من البطلان» ويعدٌ البرهان الحاسم في الخلاف» وإبطال كثير من دعاوي النسخ وغيرها.

وحقيقة إذا جمعت المرويّات ظهر مقصود النَّص الحديثي من جانبين :الأول: جانب المعنى اللغوي وتوجيه الدلالة» والجانب

الثاني: الجانب الشرعي المقصود من النصء ولا شك أنَّ المعنى اللغوي والسّياق وغيرها أدوات تخدم الْأَحْكام الشَّْعِيّة وتوجهها؛ لكن ليست بمفردها؛ وإنما ينضم إليها عدة أدوات أخرى اعتبرها العلماء والفقهاء» ومن هذه الوسائل سبر المرويّات الحديثية وجمعها لمعرفة المراد من النّص؛ فإنٌّ من نظر لظاهر النّص قال: "ماذا قال؟": ومن نظر لمقصوده قال: "ماذا أراد؟": ولا يرتاب أَحَدٌ أن العبادات والمعاملات على السواء لما مقاصد وعلل» وبرهان ذلك من النصوص الحديثية كثير فمنها على سبيل المثال: الحديث المتفق عليه قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنٍ اسْتطاعَ البَاءةٌ فليَرَوَْ» فَإِنّهُ أَعَضن للْبِصَرِ وَأَخْصَّنُ ِلْمَرح» وَمَنْ 4 يَسْتَطِعْ فَعلَيِه بالصّوْمء فَإِنَُّ لَهُ وِجَاءٌ 2 ؛ ولكن العبادات رغم وجود كثير من الأحكام منها لا نعرف لما مقصدًا إلا أنَّ ذلك لا ينفي وجود مقاصد شرعية من وراءهاء وأنّهُ لا تعارض بين كون العبادة توقيفية وأتما ذات مقاصدٍ وعلل من جهة أخرى؛ ولا ريب أنَّ أداء العبادة ليس موقوفًا على معرفة المقاصد منهاء وأمَا هل الترجيح بالمقاصد يدحل في العبادات أم أنه خاص بالمعاملات؟: فلا شك

(1) محمد بن أحمد مصطفى المعروف بأبي زهرة» أصول الفقه. (295-294). (2) إبراهيم بن موسى بالشَّاطبيء الموافقات» (514/3). (1) البخاري» الجامع الصحيح, كتاب الصوم, بَابُ الصَّوْمُ لِمَنْ حاف عَلَى نَفْسِهٍ العْرَْىَ (3/ 26), برقم (1905) واللفظ له؛ ومسلم » الجامع الصحيح, كتاب الحج؛ بَابُ اسْتَحْبَابِ النَكَاح لِمَنْ تَاقَثْ نَفْسْهُ إِلَيّْهِ » (3/ 1018))» برقم (1400). 0/3

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

أنَّ الترحيح بالمقاصد يدخل ف العبادات والمعاملات على السّواء» وسوف نفرد مبحثين لبيان ذلك إن شاء الله» وأنَّ للعبادات مقاصد عميقة من عرفها صارت له العبادة روحًا وحياة بما يستوعب حضارة العصرء دون أن تحمل أوزارها السيئة» وتضحيتها بالدين والأحلاق» فمن ارتقى لهذا الأفق فقد ملك من ناصية القول» وقوة المنطق» وجهارة الدليل ما يأهله لحل المعضلات والقضايا التي تحدث على مر الزمان والعصور.

وفي ضوء ما تقدم يمكننا إدراك أنَّ سبر المرويّات الحديثية وجمعها من أهم الوسائل للترجيح بين الْأَحْكام الشرْعِيّة بالمقاصدء وبعد دراسة هذا المبحث يصل الباحث إلى نتيجة هامة وهي أنَّ النصوص الحديثية في حاجة إلى تفعيل وتناول أدوات الجمع والترحيح بينها بالمقاصد الشرعية» ولعل البحث في هذا المضمار يكون مدخلا لتوسيع الجانب التطبيقي للمرويّات الحديثية في تحقيق المصالح العامة والخاصة» ولسوف يكون بمشيئة الله لهذه الدراسة آثار أصولية وفقهية ربما تُحدث نمضة علمية في هذا المجال؛ لذا اخترتُ بعض التَّماذْجٍ لعرض بعض استخدامات العلماء والفقهاء لوسيلة سبر المرويّات الحديثية لاستخراج الفوائد والحكم والأحكام والمقاصد من النصوص الشرعية؛ وكان غرضي من إيرادها بُرُوز قيمة هذه الأداة في الترحيح بالمقاصد» وفي المباحث التالية سوف نضرب الأمثلة التُطبيقية على ذلك نرجو أن تكون هي السبيل بأمر الله أن تَفْمَحَ المستغلق» وِبَحْمَعَ المتفرق البعيد, وَتَُرَ الغير محجر.

المبحث الثاني الترجيح بالمقاصد في العبادات

المتأمل في حطاب شُرّاح الحديث يدرك أنحم لم يقتصروا على تحديد فهم النصوص باللغة؛ وإننا عملوا على سبر المرويّات الحديثية التي تساعد على ترحيح معنى دون آخرء وتقوية دلالة على حساب غيرها من الدلالات المحتملة؛ إذ لا يُكتفى بالدلالات اللغوية امحردة» بل لا بد من مراعاة مجموع ألفاظ الحديث الواحد وجمع طرقه؛ مما يكشف عن المعاني المقصودة من النّص التَّبوي الشّريف» وسنفرد أمثلة تطبيقية في هذا المبحث تظهر دور سبر المرويّات في ترحيح دلالة معينة من بين الدلالات التي يمنحها العلماء للأحكام الخاصة بالعبادات؛ فتظهر قيمتها وتتضح الحكمة من ورائها.

المثال الأول: ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عَبْدٍ الوَمّابٍِ بْنِ عَبْدٍ الْمَحِيدِء حَدَّنْنَا جَعْمَرُ عَنْ أبيه» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ

الل رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ حَرَجَ عَامَ المَنْح إِلَ مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصَامَ حَقٌّ بَلَمَ كُرَاعَ العَمِيم» قَضّامَ

التّامر» م دَعَا بمَدَّح مِنْ مَاءٍ فَرَقَعَهُ حٌَ نَظَرٌ التّاْ ِلَيّْهه © شربء فَقِيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إَِّ بَعْضَ النَّاس قَدْ صَامَء فَقَالَ: «أولَيكَ

الله تور 1 2 ماق 2 ره ان ااه ساوالة اه د الكت َو 27 0 5006

العْصَّاةُ أُولَيِكَ الْعْصَاة»” وف رواية عَبْدِ العزيز الدَّرَاوَرْدِيٌء عَنْ جَعْمَرء بِمَذَا الْإِسْنَادِء وَرَادَ فيها:" فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الئاس قد شَقّ ه (١‏ ,22

الصّيّامُ وَِنَا يَنُظْرُونَ فِيمَا فَعَلَتَء فَدَعَا بِمُدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرٍ

الصوم, بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيّةِ الصّوْم في السّفَرِ (80/3)» برقم (710).

(2) مسلمء الجامع الصحيح., بَابُ جَوَازٍ الصْم وَالْفِطْرٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ لِلْمْسَافِِ(2/ 786) برقم (1114). 014

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

نقل الترمذي الخلاف في حكم المفطر في رمضان إذا كان مسافرًا فقال: "وَاخْتَلّف أَهْلْ العِلم في الصّوْم في السَمْرِء فَرَأَى بَعْضُْ َمل العلم مِنْ أُصْحَابٍ النَّنْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَغَيْهِة: أَنَّ الفِطرٌ في السسَفْرٍ أَفْضَ حَقٌّ رَأى بَعْضْهُمْ عَلَيْهِ الإعَادَةَ إِذّا صّامَ في الستَمَرِء وَاخْتَارَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الفِطْرٌ في السَمَر َقَالَ بَعْضْ أَمْلٍ العِلّم من أَصْحَابٍ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يفلم ور ِنَْ وَحَدَ

و 2

+ < ل و 1 كَوّهَ قُصّامٌ فَحَسَنٌّ) ؛ وَهُوَ أَفْضَلْء وَإِنْ أَقْطَرَ فَحَسَنّ» وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الّوْرِيٌ وَمَالِكِ بْنٍ أنَسِء وَعَبْدٍ الل : بْنِ المَارَكِ 0

أ

5 039

وقال النووي في المنهاج:" وَظَاهِيهُ تَرحيخ الْفِطْرٍ وأحاب الْأَكْتَرُونَ بِأَنَّ هذا كُلّهُ فِيمَْ تحَافْ ضْرًرَا أَوْ يَدُ مَسَقَّةَ كُمَا هُوَ صَرِيتٌ ف الأَحادِيث وَاعْتَمَدُوا حَدِيثَ أبي سَعِيكٍ الحُدْرِيٌ المعذكوة 0 الْبَاب قَالَ كُنَا نَعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله 57 اللَّهُ عَلَيْهِ كفلم في رَمَضَانَ قَمِنَا الصّائِمُ ونا الْمُفْطِرْ قَلَا يد الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرْ عَلَى الصَّائم يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَةَ قَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ا لا 0 وَهَذَا صرِيحٌ في تَرْحيح مَذْهَب الْأَكْرِينَ وَهُوَ تَفْضِيل الصّؤم لِمَنْ أَطَائَهُ بللا ضَرَرٍ ولا مَشّقّة يرد هلا ظَاهِرة". 2(

قلت: ا في هذا الخلاف هل يكون الصائم في السفر عاصيًا؟ فكانت الإحابة في رواية عَبْدٍ لعزي الدَرَاوَردِي أنه لا يكون الصائم في السفر عاصيًا إذا لم يتضرر بهء ويؤيد ذلك قوله:" وَرَادَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النّا كذ سَقّ عَلَيْهِمِ الصّيّامُ"؛ فظهر توجيه الحكم بجواز الصيام لِمَنْ أَطَاقَهُ بلا ضَرَّرٍ ولا مَشَقَّدِِ وكان الترحيح باعتبار جمع المرويّات كمرجح لحكم الصيام في السفر بمقصد حفظ النفسء ودفع المشقة, واللافت للنظر في قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أُولَِكَ الْعْصَاةٌ وليك الْعْصَّاةُ» لما شق عليهم عبادة من أجل العبادات وركن من أركان الإسلام؛ ما قد يُسْتفاد به في الترحيح بالمقاصد عمومًا عند وقوع الضرر والمشقة في العبادة» كاحتمال إلحاق الضَّرر بالمسلمين بالإصابة بالأمراض سريعة الانتشار كالطاعون وغيرها ثما يشق على البلاد والعباد؛ فيصح أذ الاحتياطات الوقائية لدفع الضمّرر والمشقة» وَاللّهُ أعلم.

ع ع 2 رين 8 1

رو

صحيحه من طريق ابْنِ عُلَةَّ » عَنِ ابْنِ عَوْ3ِ عَنْ ِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوَد عَنْ 3 المُؤْمِنِينَ» لله يَصْدُرُ النَّاسُ بِتُسْكَيْنٍ وَأَصْدُرُ يدْسْكِ وَاجِدِ؟ قَالَ: «الْتَظِرِي فَإِدَا طَهَرْتِ فَاخْرحِي إِلَ

9 الود 2 3 ع ان 09 و2 7 3 5 0 ع 55-8 3 0 ني الأول بنى نا 12 315ل انثا :1 فنا - رهاط كذ نيف ار سا زه لسع الر را

المثال الثاني: ما أخرحه مسلم في رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ | البخاري في الصحيح من طريق القَّاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدِء وَعَنِ ابْنِ عَوْذِْء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنٍ الأَسْوَدِء قالا: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولٌ اللوه يسدر الثارق بشفكين؛ اا 0 َقِيل طَا: «انْتَظريء فَإِذا طَهُرْتِء فَاخرحي إِلَ التَنْعِيم» فَأَهِلَي مه الْتِينا بجَكَانِ كَذَاء وَلَكِنَهَا عَلَى قَدْرٍ تَمَمَتِكِ أو للف 3

- 98

(3) الترمذي, السنن» (80/3). (4) النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (80/3). (1) مسلم» الجامع الصحيح., كِتّاب الح بَابُ بَيَانِ وُحُوو الْإِخْرّام 2 (2/ 26 برقم (1211).

22 البحاري» الجامع الصحيح., كِتّاب الح بَابْ أَخْرٍ العَمْرَة عَلَى قَدَرِ لصب ,3/ 56 برقم 1787). 0115

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

أ

0)

قال ابن حجر في الفتح: 'قَالَ الْكِيْمَايهُ إِمَا نويع في كلام لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَإِمَا شلك مِنَ اليّاوي الف لتاب في الْعِبَادَ وَ يَكْثْرُ بكثْرة النَصَبٍ أو التَمَقَة وَلْمُرَادُ النَصَبْ الَّذِي لَا يَذُيُهُ الشَّرْعٌ وَكَذَا التَمَقَهُ قَالَهُ النَوَوِيٌُ الْتَهَى. وَوَقَعَ في روايَة الإْمَاعِيليّ من طريقٍ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيع عَنْ إانماعيل عَلَى قَدْرٍ نَصّبِكِ أ أو عََى كدر تعب وقذًا يبد أله من َلك الزاري وني راليه من لوعع نو خف كار شرن ار فبك انها دن ر كول الله عو الله فلت سل وَأَحْرَحَهُ الدَارفْطْونٌ وَالْحَاكِمْ مِنْ طَرِيقٍ هِشَامِ عَن ابن عَوْنٍ بِلْفْظٍ إِنَّ لَك مِنَ الْأخر عَلَى قَدْرٍ نَصَّبِكِ وَتَمَمَكِ بوَاوٍ الْعَطْفٍ وَعهَذَا يُوَيْدُ الاحْتِمَال الأول" ذل وقال عٌِّ الدّينٍ بُْ عَبْدٍ السّلام: "الأخرّ إِما هو معنت على تَقَاوْتٍ الْمَصَالِح لَا على َقَاوْتٍ الْمَسَاقٌ أن لله سُبحائةُ وَعَالَ 4 يطلب مق عَتَادوا المشنة والعتاغ وَِهًا طَلَب جلْب الْمَصَّالِح ا الْمَمَاسِدٍ وَلِنّا قَالَ أَقْضَلْ الْعِبَادَةِ أَحَْيُهَا أي أَسَقّهَا وأ اح لتر

تضبق أذ النفك 5 354 اذا كان خف الكت افيد كي قبن ١‏ ذا كَثْرَتِ | كَانَ ذَلِكَ د َك نَصّبِكَ لأن الفِعَلَ ! كَانَ حظ الإخلاصٌ لْمَسَنَّةُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلّا ء ال د

عَرَّ وجل فَالقَوَاب في الخحقِيفٌة منت عَلَّى مَرَاتِبٍ الإخلاص لا عَلَى مَرَاتِبٍ اعفد" ©)

قلت: أصل هذا الحديث حديث عمرة القضاء كما أخرحه مسلمٌ في الصحيح., عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ: يا رَسُولَ للهِ: أَيَرْحعُ النَّاسسْ بِأَجْرَينٍ وَأَنْحِعْ بأخر؟ «قَأمَرَ عَبْدَ الحمّنِ بن أبي بكر أَنْ يَنْطَلِقَ يا إِلَ التَنْيم... »» وليس في هذه الرّواية ذكر النّعب أو النمَفَّق فأشار الحافظ لروايّة الْإسمَاعِيلِيَ مِنْ طَرِيقٍ أَحْمَدَ بْنِ مَييع عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَلَى قَدْرٍ نَصّبِكِ أو عَلَى قَذْرٍ نَع كُ؛ فظهر يجمع مرويّات هذا الحديث أنَّ الدلالة المقصودة من لفظة: 'التُصَ "2 وهو التّعَب الَذِي لا يَدُْهُ الشَرْعُ وكذّلك التَمَقَهُه لأنَّ المقصود من العبادة ليس النَّعَبُ أو النَّمَقَةُ؛ِ وإنما المقصود قدر مرتبة إخلاص العبد فيها ثما يجعلها أفضل من غيرهاء وف هذا إعمال لدلالة النّص على حقيقته» ولا يُقتصر على بيان العبارة وألفاظها وحدها.

7 فِيهَاء 550 - سول العا له عليه وَسَله: ا أَمق يَسُول 0 الله

دسَ فيه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَُوبٍ قَصْب عَلَى بَوْلِهِ وفي رواية لمسلم في صحيحه. قال: " وَحَدَنّتا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيكء حَدَّنَنَا حمَّادٌ وَهْوَ ا بْنُ زَيْ3ِء عَنْ

(1) محمد أشرف آبادي , عون المعبود شرح سنن أبي داود, (116/14). (2) البخحاري؛ الجامع الصحيح., كِتَاب الأدَبء بَابْ قَوْلٍ الي : «يَسُرُوا وَلا تُعَسُرُوا»ه » (8/ 30). رقم (6128).

032( مسلم» الجامع الصحيح., كتّاب الطََّارَة بَاببٌ وُحُوب عْسْلٍ الْبَؤْلٍ وَغَيْرِوِ مِنّ ع التَََاسَاتِ ِذَا حَصّلَتْ 3 الْمَسْجِدِء /1١‏ 6ص) برقم (2284). 106

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

يج 1 نسي 0 أن أ راي يال قُِ الكش » َقَامَ إل إلية لِيْهِ بَعْضٌ الْقَّوْم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه سل «دعوة وَلَا

قال النووي في المنهاج: "وفِيه دَفْعْ أَعْظَم الضصَرَريْن بِاخْيِمَالٍ أَعْمَّهمَا لِمَولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُوهُ قَالَ الْعَلَمَاءُ كَانَ قَوْلَهُ ا ا بوِلَهُ تَصَيّرَ وَأَصْْ النَنْحِيسٍ قد حَصّل فَكَانَ اخْتِمَالُ زيَادتِه أَوآ

31 و

مِنْ إِيمّاع الضّرَرِ به وَالنَايةُ أنَّ النَنْجِيسَ قَدْ حصّل في جْزْءٍ - 1 4 5 0 و واعه [ 2 يَسِيرٍ مِن الْمَسْجدٍ فَلَوْ أَقَامُوهُ في أَنَْاءِ بو له لَتَتَكّسَتْ بْيَابَهُ وَبَدَنهُ وَمَوَاضِعْ كُثيةٌ من المسجد وَاللّهُ ْلَه" ©) وقال العراقي في طرح التغريب: "في بَعْض طرْقٍ الْبُحَارِي فَتَارَ انام لِيَمُعُوا به فَمَالَ لُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: دَعُوُ وف رواية له فَتَنَاَلَُ النَامْء وَِمّا أُسْرَعُوا إِليِّ رَخْروء وَالصّيَاح عَلَيْهِ مَفِي بَعْض طُرْقٍ الْبُحَارِيٌ مِنْ حَدِيثْ 0 فَرَجَرَةُ النَّاْ وَلِمْسْلِمِ قْصَّاحَ به التَامنْء وف روَايَةٍ لوال أمكقاة وشو الله ب عتاى اكه وَسَلَّم - قَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَليْه د - اللّه: ا تَرْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَيٌ بَالَّ». ثم قال الحافظ العراقي: فِيه البَقْقُ في إِنْكَارٍ 7 5 ِاسْتِعْمَالٍ الَّيْسِيرٍ وَتَِكِ التَعْسِيرٍ وَلِذَلِكَ قَالَ لِأَصّحَابهِ «إا بُعِنْتُمْ مُيَسْرِينَ و4 بَعَنُوا مُعَسّرِينَ» وف روايّة ابْنِ مَاحَةْ أي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمْ - كَل يون و1 يَشْبٌ مَقَالَ: إنّ عَذَا المشجد لا يبال فيه

3

0 لْأَعْرَِينُ بَعْدَ أَنْ مَقَه فَمَامَ !1 0

3

نا ب لذكْر الله وَالصلدة" ©

فيه

قلت: يُسْتفاد بعد سبر مرويّات هذا الحديث أنَّ الأمر بالكف عن زجر الأعرابي كان للمصلحة الراححة وهو دفع أعظم المفسدتين بقبول أيسرهما؛ مما يدل على الأسلوب الصحيح ف إنكار المنكر بحيث يرفق بالمدعو ولا يضر به وفي وراية حَمّاد بْن رَيْدِ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِ به قوله صَلَّى اللَُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأصْحَابه: «لا تَرِْمُوهُ دَعُوه» أي لا تقطعوا بوله فيلحقه ضررٌ؛ بما 0 مقضك تأصيل الرحمة في الدعوة وإنكار المنكرء وكذا بمقصد الرفق والتيسير كما في رواية ابْنِ شِهَابِء عَنٍ عَبَيْدٍ اللَِّ بْنِ عَبْدِاللُه بْنِ عبد

عن أي هْرَيْرة ضيه قوله صَلّى الله عليه وسَلَمَ: «إنًا ثكم مُيَسّرِينَ و1 تبْعَنُوا مُعَسّرِين».

المثال املع ما أخرحه البُخاريٌ ار في صحيحيهما من طريقٍ قَيْسٍ بْنِ أبي حازِمء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ طَلنهء قَالَ: اه بخ إن ا م فَقَالَ: يا 1 رَسُولَ الله إِيّْ الله أتأعُرُ عَنْ صَلاَةٍ العَدَاةٍ مِنْ أَخْلٍ ُ كُلدَنِء مما يُطِيم با ا 1 32 2

فيهّاء قَالَ: كَمَا را نت الننَ صَلَى الله لله عََيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ أَسَدَّ عَصْبًا في مَوْعِظَة مِنْهُ يَؤْمَِذِ © قَالَّ: «يا > 0 َلْيُوجِرْ فَإِنَّ فِيهِمُ الكبي والقتية بوذا القاعو ثث وأخرحه البخاري في صحيحه أيضًا من طريق

(1) النووي , المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (191/3). (2) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي» طرح التغريب في شرح التقريب. (138/2). (3) البخاريء الجامع الصحيح, كِتَاب الأَحْكام, بَابٌ: هَل يَْضِي القَاضِي أَوْ يُفٍْ وَهُوَ عَضْبَانُ (65/9)» برقم (7159). ومسلمء الجامع الصحيح, كاب الصَّلَاقِ بَابُ اعْيدَالٍ أيكَانٍ الصّلَاة وَكْفِيفِهَاء (340/1)» برقم (466). اكاك

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

شن

مَالِكِ عَنْ أَبي الرَاوه عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرةَ ضيه أَنَّ رَسُولَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ لِلئّْسِ َلْيُحَمُفْء فَإِنَّ مِنْهُمُ الصّعِيف وَالسّقِيم وَالكبِين واتاسلى اعلقه اقبي كينا ل ااي قل » وكذا أخرحه مسلم في صحيحه من طَرِيقٍ مَعْمَرِء عَنْ عَنّام بْنِ مُتَبّوه قَالَ: لمعه ا حر سي الور الى لاسر روا ركو أغاويت متيل وقان نشول اللو صَلَّى اله عاو هاه لّم: «إِذًا مَا قَامَ أ حَدَكُمْ لِلئَّسٍ مَلْبْحَقُفٍ الصّلاةً فَإِنَّ في فِيهمُ الْكَبِين وَفِيِهِمْ الضّعِيفء وَإِذَا قَامَ مَ وَحْدَهُ فَلْبُطِنَ صَّلَاتَُ مَا شاع 2

قال ابن عبد البر في التمهيد: "كر الَيُوَاةٍ عَنْ مَالِك في ا 0 ف هِذًَا لخدي 1 وَقَالَهُ جمَاعَةٌ مِنْهُمْ يخ

ع

وفَْيَةُ وهَكَذًا روَايَةُ أبي الزَّنَادٍ مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ وَغَيْرِوِ 1 يَذْكْرْ في حَدييهِ هذا وَذَا الْجَاحَة وَهُوَ تَحْقُوظٌ مِنْ حدٍ

2

1 ينث أ مهم

4 0

0 الْعَاصٍ اي بع قل حا اف وطاح كان حلت أ ' حَدَنا عَلِينُ بْنُ مُسْهرٍ عَنْ محمد ْنٍ عَمْرِو عَنْ أي سَلَْمَةَ عَنْ أبي هْرَبْةٌ طييه عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا كَانَ امكو ل بن وَرَاءَهُ 4 الْكَبير وَالصعِيت 153 الخاجة 0 وأكند ما ف هَذَا الحديثِ أَمْدْ ئِمّةَ بِالتَحْفِيضٍ وَتَدكُ للطْربل علي قذ بانت إي اقؤلد نا فِيِهِمُ الْكَبيرَ وَالسَقِيمَ وَالصتّعِيف وَدَا الجحَاجَةٍ وَالتَحَْفِيفُ لكك إِمَام امد به مخ علد مَنذوث عند الفلماء إِلله َيه إِلّا أنّ ذَلِكَ م الكعال. وكا ذف والتفصاث قله لآن يسول الله عل عق نى ع قر فيه وى وغل على و دنا وشو هُ مَقَالَ ل ل ان صَلَى الله علَِْ وسلم لا ينظر الله عر وَل إل مَنْ يُقِيمُ صُلَبَةُ في أكوعه وَسُجُو دون فكال أتدة كان تشول اللدض .الله عله

ئَ "١‏ 05 تام .

السام

6

5-5

وس لمحف النّاسِ صَّلَاةٌ في

قال الصنعاني في سبل السلام: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازٍ تَطويلٍ المُتْمَردٍ لِلِصَّلَاةٍ في جُمِيع ألكايمًا ولو حَشِي حُرُوجٍ الْوَفْتٍِ ا بَعْضُ الشَافِعيّة وَلَكِنَّهُ مُعَارَضلٌ بحديث أبي َتَادَةَ ضف «إًا الترِيطُ أن مُوَخْرَ الكلاة حَقٌ يَدَعْلَ وَهْبْ الأخرى». خْرَحَهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا عايض ووتلهة الالفه ف الْكُمَالٍ التَطُويلٍ وَمْفْسِدَةُ إيقّاع الصَّلَاةٍ في غَيْرِ وَقْتَهًا كَانَتْ مُرَاعَاةٌ تَدْك الْمَهْ 0 01 0 أَنّهُ إِعا يُرِيدٌ ِالْمُوَخُرٍ + حَقٌّ يرج الْوَمْتُْ مَنْ 4 يَدْحْلَ في الصّلاة أَضّلّا حَنٌّ حَقٌ حَرَجَ) واامرة خَرَجَ وَهُوَ في الصّلاةٍ فَلَا يصن 0 كك كللك". 4

قلت: قول ابن عبد البر: "وَتَرَكُ التَطْوِيلٍ لعِلَلٍ قَدْ بَانَتْ في قَوْلِهِ فَِنَّ فيه الْكبيرَ وا وليك وذ الخاجة".انفين؛ وذلك من أحل رواية أَبي الرُنَادِءِ عَنٍ الأغرج» عَنْ أي هُرَيْرَةَ طن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذًا صَلَّى أَحَدكُمْ لئاس َلْبُحَنّفْء فَإِنَّ مِنْهُمْ الضّعِيف وَالسَقِيمَ وَالكَبِي وَإِذَا صَلَّى أَحَذكُئْ لِنَفْسِهِ مَلْيُطَوَلُ مَا ضَاء»» وبما ظهر مقصود النص بِلتَّحْفِيفٍ

(4) البحاري؛ الجامع الصحيح. كِتَاب الأَذَّانِء بَابٌ: إِذَا صَلَى لِتَفْسِهِ فَلْيُطَوَلُ مَا شَاءَ (1/ 142). رقم (703). (1) مسلمء الجامع الصحيح, كِتَاب الصّلَاةٍ بَابُ أَثْر الْأَئِمَةِ تَحْفِيفٍ الصّلَاةٍ في تام (2/ 876)» برقم (1211). (2) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, (19/ 5-4). (3) محمد بن إسماعيل الصنعان المعروف بالأمير» سبل السلامء (1/ 369). 118

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

وَتَِكُ التَطُويل بدون الَذْف أو النْقْصَان؛ٍ لأنَّ الأصل النّمام في الصّلاة للأحاديث الواردة في الحث على ذلك كما أشار إليها أهل العلم.

المثال الخامس: ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق مَالِكِ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرَُيْرِه عَنْ عَائِْشَةَ أ المومنينَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى ذَات لَبْلَةِ في المشجدء مَصِلَّى بِصّلكيِه ثارت © صَلَّى مِن القابلق فَكثْرَ و ارايو اه انار لز 0 قي وقول اللو على الشغائه 0 َلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: «قد رَأَيْتْ الذي صَنَعْثُمْ و1 ْنَع من الُرُوج إِلَدِ كم إلا أيّْ حَشِيث أن تُفْرَضَ عَلَيكُمْ وَدَلِكَ في رَمَضَانَ» وفي رواية عْمَئْلِ ع عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء قال ا 00 أخيرةة: 4: أن سول الل صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ رج ذَات لَيْلةِ من بحؤف الله َصَلَى في المشجدء فَصَلَّى رِجَالٌ بِصّلاَنهء فَأصْبَحَ انان عار جْتَمَع أَكْتَر مِنْهُْ فَصَلَّا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النّانْ 000 المشجد بن الل اَل مرج رون الل صَلّى اذه عليه سلف قصلوا يعتلكب كلكا كاتف اللبلة كيدا غك اقنبد عن عق عَرَجَ لِصَلاةٍ البح فَلَمَا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِء فَتَشَهّكَ م قَالَ: 0 حشيثٌ أَنْ تُفْرَضَ يك فَتَعْجِرُوا ا وأخرجه مسلم في صحيحه برواية مالك بن أنس نحو اللفظ الأول 9

قال النووي في المنهاج: "وَفِيهِ ذا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ وَحَوِْفُ مَفْسَدَةٍ أؤ مَصْلَحَتَانٍ اغبُرَ أَمَُهُمَا أن الي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و

ا

كَانَ رآى الصّلاةٌ في الْمَسْحِدٍ مَصلَحَةً لِمَا ذَكْْنَاهُ قَلَمًا وشا عزف وض وخ ا الب متمق لي اف ون مِنْ عَجْزِهِم

وتركهم لِلْمَرْضٍ فيه أَنَّ الْإمَامَ وَكُبِيرَ الوم إِذَا فَعَلَ سَيكًا حلاف ما يَتَوَفّعْهُ أَنْبَاعُةُ وَكَانَ لَهُ فيه عُذّْرٌ يل طم تَطَيِيبًا لِفلُومِمْ وَإِصّلَاحًا لِذَاتِ الْبَبْنِ لِعَلّا يَظْنُوا حلاف هَذًَا وَيمًا ظَنُوا ظَنّ السُّووء وَاللُّ 00

وتعقبه العراقي في طرح التغريب» فقال: " قلت يَنْبَغِي أن يُقَالَ فيه دَلِيك لِلْقَاعِدَةٍ الْمَشْهُورَِ وه إل الحقاليع تعن خليء مالم 11 اليشاتكة: تزنت: ينه لطتلها وتكي القززن 0 0 هَدًَا الْفِغْلٍ كلك هله الْمَصْلَحة وَفٍ تَركهِ دَرِكُ تلْكَ الْمَفْسَدَةٍ فَقُدُمَ درك تِلكَ الْمَفْسَدَةِ عَلَى جَلْبٍ هَذِهٍ الْمَصلَحةٍ وَالنَوَوِيُ - رَجَهُ اللّهُ - تَرَدّدَ هَل هُوَ مِنْ هَذًَا الْبَابٍ أَوْ مِنْ تَقْدِع أَهَمٌ الْمَصلَحَتَيْنٍ وَقَدْ عَرَفْتَ

م ع

كاككئناة الذيين الأولء وَاللَهُ جم 052 قلت: لما جمعت المرويّات المذكورة مع رواية عْمَيْلِ ع عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة قوله على الله عليه وَسَله: د يله 4 ينف عَلَنَ مكائكُن كلق خنية أن تفرد عارك فَتَعْجِرُوا عَنْهَا»» ظهر بذلك المقصد

|

نَّ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا... الحديثء وفيه زيادة

(1) البخاريء الجامع الصحيح: كِتاب المْمُعَة بَابُ تْريض النَّينَ يل عَلَى صَلاةٍ اللَبْلِ » (50/2)) برقم (1129).

(2) المصدر نفسه؛ كِتّابٍ المُمُعَةِء باب مَنْ قَالَ في الحُطْبَة بَعْدَ النَنَاءِ: أمَا بَعْنُ (11/2)» برقم (924).

(3) مسلم, الجامع الصحيح. كِتَاب ضَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء بَابُ التَّْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ وَهُوَ التََاوِيصُ» (1/ 524) برقم (761). (4) النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (42-41/6).

(1) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي» طرح التغريب في شرح التقريب. (929/3). 19

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

4

من فعله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الموازنة بين جَلْبٍ مَصْلَحَةٍ الصلاة في جماعة, ودَرْءِ مَفْسَدَة العجز عنها إذا فرضت عليهم؛ فإ دَرْءِ الْمَمَاسِدٍ مقدم عَلَى جَلْبٍ الْمَصَالِحء وَآللّهُ تعالى أَعْلَمْ. المبحث الثالث الترجيح بالمقاصد في المعاملات

بإمعان التّظر في سير الصّحابة والتّابعين لحم بإحسان بحد نماذج كالحبال الشامخة من الأخلاق والتعامل؛ وذلك مبناه على فهمهم للنُصوص على الوجه الأكمل؛ فصاروا بين النّاس كالصحائف تُنْتَسثْ منها الأخلاق المهذبة كالأمانة والعدل» والتُّهى والحلم وغيرهاء وهي حقيقة ثمرة تلك الشعائر التعبدية التي فرضها الله عز وحلء ولا يمكن أن تُقْتَطّف هذه الثّمار إلا إذا صلح حال العبد واستقام في معاملة الئّاس بالألاق الحسنة» وسوف نذكر أمثلة تطبيقية في هذا المبحث مما أشار إليه العلماء وشُرّاح الحديث لهذه القضية المهمة في مصنفاتهم» فقاموا بسبر المرويّات الحديثية لمعرفة الحكمة من النصوصء والترحيح بين المعاني؛ فإِنَ ذلك أبلغ في إبانتهاء وأبعد من إلتباسها؛ ولبيان المقاصد الحقيقة من وراء النّص التّبوي» وتأصيل المفاهيم الأخلاقية لهذا الدين.

المثال الأول: ما أحرحه البخاري في صحيحه من طريق مُعَاوِيَة عَنْ يخ عَنْ م عَنْ أبي هُرَيْرةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله اله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: ا 0 لِيتو»4) يَعْني الكمارةَ ' "لوق رواية عر ى» قال :" قَالَ ر, 0 للَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «واللهه لَأَنْ يلج أحدكُئ يَمِينِه في أَمْلِدِء آثم لَهُ عِنْدَ الله من أَنْ يُعْطِي كَمَارتُ الي افْتَرَضَ الله

م اس يس اس عَبْدُ الباق حَدَّنّنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُتبّهه قَالَ: هَذَا مَا

3

00

0

حَدَّننا أَبُو هْرئرةَ ضيف عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ار اي ور ل اسيم له عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «والله لأَنْ يَلَجّ أَحَدَكُمْ ييَمِينه في أَهْلهء آم لَهُ عِنْدَ الله من أَنْ يُعْطِي كَمَارَتَه الي فَرَضَ اللّه».” نري السو "أنه إِذّا حَلف جِينًا تَتَعلّق بأَمْلِه وَيَتَصْرُونَ بِعَدَم حِئيِه وَيَكُونُ الث ليس مَخْصِيّة فَيَْبَغِي لَه أَنْ يخْنَتَ فِيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّنْءِ وَبُكُفَرْ عَنْ تيه فَإِنْ قَالَ لا أَحْنّثُ بَل أَنَوَيَعُ عَنِ انْتِكابٍ الِنْثِ وَأَحَافُْ الم فيه ُو مم بدا لق بل ١‏ سْيَمْوَاُهُ في عَدَم الدْثِ وَإِدَامَةٍ الصّرَرٍ عَلَى أَمْلِهِ أَكْثر نا , لوه وقال العراقي في طرح التغريب: "أخرَحة بالَّمْظِ الأول الشَّيِحَانٍ من هذا الْوَحْه فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم وَمُسْلِمٌ الح يا ا

أ

عَنْ نحْمّد بْنٍ رَافِع كِلَاهمًا عَنْ عَبْدٍ لياق وأَخْرَحَةُ ابْنْ ماكة بللفْظٍ الَاني إَّا

حْمَيْدٍ الْمَعْمَرِي كِلَاهُمًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَنامِ عن أي هْرَيْرةَ ضيب وأخرَّحَة الْبُحَارِيُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنئْ طَربقٍ يي بن أ كَثيرٍ عَنْ عِكرمَة

202 البحاري» الجامع الصحيح., كِتّاب الأَبْمَانٍ وَالتدُوٍ بَاب)» )8/ 28) برقم (6626). (3) المصدر نفسه. (8/ 128))» برقم (6625). (1) مسلمء الجامع الصحيح, كِتّاب الأَمَانِ َابُ النَهي عَنِ الْإِصُرَارٍ عَلَى الْيَمِينِء فِيمَا يَتأَدَى بِهِ أَهْلٌ الحَالِفٍ» (3/ 1276) برقم (1655).

(2) النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (123/11). 0450

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

هُرَيْرَةَ طلا طن بِلَْظٍ «مَن اشستلجّ ني أَمْلهِ بِيَمِينِ فَهُوَ أَعْظُمُ ما لير يَعْني الْكَمَارَة».” ثم قال: " فبه أذ ادك فى البيين أذ فضَلْ من لقا مَة مَةِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ فيه كة". 8

وقال ابن الجوزي في كشف ا "واستلج واستلجج في يِينه» من اللجاج: وَهُوَ أن يشتمر على حكم اليّمين وترك التكفِير وَهُوَ يعلم أن الْجِنْث أفضلء كُأَنّهُ حلف ألا يصل قَرابته وَلَا يطّأ رَوحتهء فإقامته على ذَلِك شب لَهُ من أن يكفر وَإِن كَانَتَ

فير وَهُوَ يعلم فضل 0 إقامته على ذَلِكَ شَرٌ له من أن يكفر وَإ الْكَقَاَةَ آيست شرًا. وقوله: 'لَيْسَ تغني الْكَمَارَة". كأَنّهُ إِشَارَة إل إثمه في قصده ألا يبر وَلَا يفعل الخَبْر فلو كَمّر لم تدفع الْكَمَارَة سوه ذَّلِكْ 3 3 لك

قلت: المشكل في هذا الحديث المقابلة بَبْنَ الْبَمَاءِ عَلَى مُقْتَضَى الْيَمِينِء أو الْدْثِ فيه والمقصود الذي تبين بعد سبر مرويّات

لحرت ورا ور قَالَّ: هَذًا مَا حَدَّنئا أَبُو هُرَيْرَة طَكُنه مرفوعًا بلفظ: ١‏ افعلة ارين أن خدج

كَمَارئهُ الي قَرَضَ الله"؛ تُرجح أنَّ إِغْطَاء الْكَمارَة أ الل اس - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا أخلِف عَلَى ين

فَأَرَى غَيْرَهَا حَيرًا مِنْهًا َّ كيك الذي هُوٌ خَيَة وَكَذْوت ع ك3 0 ويستفاد من ذلك تَرْحِيحُ مَصْلّحَة أصحاب الحقوق عَلَى

بَقَاءٍ مفتَضَ مُقْتَضَى الْيَمِينِ؛ ودفع الكفارة في هذه الحالة أفضل من إمضاء اليمين» ومنه يفهم أن أداء الحقوق للخلق قد تكون مقدمة في بعض الأحيان على بعض الواجبات الدينية؛ كأداء الدين أحق من أداء الحج لمن لا يملك إلا أداء واحد منهاء والله أعلم.

المثال الغاني: ما أخرحه البخاري في صحيحه من طريقٍ أي الأخوّصء حَدَّئَّا أضْعَتُء عَن الْأَسْوَدٍ بْنٍ يزِيدَ» عَنْ عَائْشَةُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: سَأَلْتْ نّم صَلَى الل َي وسََمَ عَنْ التذرء ل «تَعَة» » قُلْثُ: هَمَا لكُمْ 000 فق البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ َوْمَكِ قَصرَتْ يم التقققه+ قلت قنا شأث تابه توتيقاء قال: وكماء ذاك كؤفك يذ حلوا عق شاغواء وَتنكوا مرق دعل لْحَدرَ في البَيْتِء وَأَنْ الصق بَابَهُ في الأزض» اط ية من طريقٍ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدٍ الله أَنَّ عَبْدَ اللّو : تخ كد بن أي بكر أ خب غئة الله ته خُموَء غَن خائشة زضيد 0 وج التي صَلّى الله عه وكليه أذ وشو اللور صل الله علو وهل قال :و11 توق أن قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوا الكَعْبَةَ اقْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟» » فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله آلا تَرِدُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم؟ قَالَ: «لَؤْلا حِدْثَانُ قَوْمِكُ بِالكُفْرٍ لعل ©

00

شَاءُواء وَلَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ الْجَاهِليّة فَأَحَافُ أَنْ تنكر كُلْوبِهُمْ 2

ين أ

(3) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي» طرح التغريب في شرح التقريب. (163/7). (4) المصدر نفسهء (164/7). (5) جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الحوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ (503/3). (6) البخاري؛ الجامع الصحيح., كِتَاب الأَبْمَانٍ وَالتدُوٍ تاب» (8/ 128)). برقم (6623). (1) البخاري» الجامع الصحيح: كِتَاب الج بَابْ فَضْلٍ مَكّة وَبْنْيَائَاء (2/ 146)» برقم (1584). (2) المصدر نفسه (146/2)» برقم (1583). 481

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

قال النووي في المنهاج: 'فَوْلَُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لَولَا حَدَائَةُ عَهْدٍ قَوْمِكَ بِالْكْثْرٍ لََمَضْت الكَعْبَةَ وَبكَعَلَتْهَا عَلَى أَسَاسٍِ إبْرَاهِيمَ إن فُرَيْشَّا جين بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَفْصرَتْ د 2 0 وف الثواية الأعدرى اقتصروا...,ء. قال الغلماة عَذه الثواياث كلها

2-9 م

بمَعْىٌ وَاجِدٍ وَمَعْىَ اسْتَفْصَرَتْ قَصرَتْ عَنْ تام بتائِهَا وَافْمَصَرَتْ عَلَى هذًا الْقَدْرِ لطر لديا كن اممار ون هنا كوي كنيز لِقَوَاعِدَ م مِنَ الْأَحْكَام مِنْهًا إِذَا تَعَارَضْتِ لما | تقافقة لكا و و 1 تمع بين فِغْلٍ الْمصلكة وَتَرِكَ الْمَفْسَدَةٍ

بد بالا هَعٌ؛ أن الب صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبرَ أَنَّ ك نَقْضّ الكنية وَرَدهَا 1000100

0

5

ل مَضْلعَة؛ و كِنْ تُعَارِضْةُ مَفْسَدَةٌ أطع نه وه حَوْف فثنّة + بَعْض مَنّْ أن م قَرِيًا وَذَلِكَ لِمَا كانوا َ يَعْتَقَك اث ل فَيَرَوْنَ تَغَْهَا عَظِيمًا فَتَرَكَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا فِكْرٌ وَل الأمر و في مَصَالٍ عكقد وابختثائة ها حافت ينه قولك جا ضَرَّرٍ عَلَيْهِمْ في دِينٍ أو دنا ا الأو و الطيعة ورا ارو ا واه ارو لوسر تر وأ له ينوا

لا يَتعَرْضُ لِمَا يََافُ تَنْفِيُمْ يِسَببهِ ما 1 يَكُن فيه تَزْكُ أمر شزعه" 0)

ا

ل ان ححر الع * ا تأعاث أن كر لوؤي و حت عل أخدث ير رقا الْكَاِ ونقل بن بَطَّالٍ عَنْ بَعْض عَلَمَائِهِمْ أَنَّ الثُْرة الي حَشِيّهًا ل ا ا نْرَادٍ بِالْمَحْرِ دُوتَهُمْ قَوْلَهُ أنْ أذعل الخحدْرَ كذًا َع هنا ومو مُؤَوَلُ يمع المصدر أي أعاف إِنْكار قُلُومم إِدْعَال الجر وَجَوَابُ لَوْلَا تخْذُوفٌء وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلمٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أي الأخوص بِلَفْظٍِ فَأَحَافُْ أَنْ نكر قُلُوبِهُمْ لتَطزث أنْ أذخل.... فَأَنْبَتَ جواب لَرَْا وَكذَا أَنْبنَه الْإسمَاعِيليئُ من طرِيق شَيْئَانَ عَنْ أَشْعَتَ وَلَْظَهُ لَتَظَتُ فأدحلته, قله عن هِشَام هُوَ بن عَرْوَة فَوْلُّ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه كُذَا

رَوَاهُ مُسْلمٌ من طَريقٍ أي مُعَاوِيَة 2 ا خخر: "لأَنَّ قرَيْشًا كانت تُعَظُّمْ أَْرَ الْكَعْبَة جدًّا فُحَشَِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وسَلم أن وا أخل زب عفدهة م بالإسلام أنه ا الو يه الْمَصْلَحَةٍ لِأَمْنٍ الْوْقُوع في الْمَفْسَدَةَ وَمِنْهُ تَزِكُ إِنْكَارٍ الْمُنْكرِ حث حَشيّة الْوُوعَ بي أَنْكَرَ مِنْهُ وَأنَّ الإمَامَ يَسُوسُ رَعِيّنَُ بها فيه إِصْلَاحُهُمْ وَلَوْ كَانَ مَفْصُولًا

ما 1 يكن 3

-_ 00

قلت: الحق أنَّ رواية أي الأخوّصء حَدَّنَنَا أشْعَتُ عَنِ الأَسْوَدٍ ابْنٍ يَرِيدَه عَنْ عَائِشَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلفظ: "ولَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بِاْحَاهِليةِ َأَحَافُ أَنْ تنك قُلُوبهُِ' عند الإمام مسلم؛ ما رَحّح العلة من امتناع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من هدم البيت وبنيانه على قواعد إبراهيم من أجل الإنكار الحاصل منهم؛ وفيه دلالات تشير إلى حق الإمام في ترك بعض الأمور التي فيها مصلحة دينية أو دنيوية؛ بسبب ضررها الغالب ويُنكرها النّاس؛ وذلك بضوابط شرعية معتبرة؛ وحتى لا تقوم فتنة تفسد ما

أراد أن يُصْلِح» وتصير ديار المسلمين عرضة للفتن» واستيلاء الطامعين فيهاء وهذا شر

(3) النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (89-88/9). (1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» (3/ 444). 29 الضدر تقينم 15 225 452

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

00

المثال الثالث: ل ل بْنِ هَارُونَ عَنْ هُشَيْم) تكد يمع عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «التمين على كه اك وف رِوايّة التومذي في السنئن من طريق َك وَأَحْمَدُ بْنُ منيع المع وَاحِدٌء قَالَا: حَدَتَنَا هُسَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الله : ْنٍ أبي صَالِح» ؛ عَنْ أيه عَنْ أَبي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فى الله عليه و ل ليون على مَا يُصَدَّفُكَ به صَاحِبُكَ»» وقَالَ قُتَيبَةُ: «عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَّاحِبُكَ». قال الترمذي في السنن: 'وَالعَمَلْ عَلَى هدًا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلم» وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ؛ وَإِسْحَاقُ. وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ المِسْتَحْلِفُْ ظَالِمًا فَالنْيّةُ نِيّةُ الحَالِفٍء وَإِذَا كَانَ المتتكيث متطترق للك كه نِيدُ الذي اشكخكت " ©

قال الطحاوي في شرح المشكل: 'َتََمَلنَا هَذًا الحدِيث لِتَقِفَ عَلَى الْمُرَادٍ بيه مَا هُوَ إِنْ شَاءَ الله » فَكَانَ أَحْسَن مَا حَضْر فيه أن الْيمِينَ الْمرَادةَ فيه وَالله أَعْلَمْ يُتَمَكَ أَنْ تَكُونَ هِي اليَمِينَ الْواحِبَةَ في الدّعْوَى ال يَدعِيهَا مَنْ يَسَعْهُ جَحُودُه إَِاهَا وَدَفْعْهَا عَنْ ليه لله 6

وقال ابن حجر في الفعح: "أخرحة مُسْلِمٌ عَنْ أبي هْرَيْرةَ ط مَرْفُوعًا اليَمِينُ عَلَى نّة الْمُسْتَخْلِفٍ وف لَْظِ لَهُ جِينّكَ عَلَى مَا يُصَدَُُكَ به صَاحِبُكَ وَكَمَلَهُ الشَافِعِيةُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ الحَاكمَ وَاسْتُدلٌ به لِمَالِكِ عَلَى الْقَوْلٍ بِسَدٌ الدرَائِع وَاعْتبَارٍ الْمَقَاصِدٍ بِالْقَرَائْن نكما تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَه ليه" 09

قال الصنعان في سبل السلام: " الخروث ذية غلك أن التبين تكرن عَلَى +1 يه اْمُحَلّفٍ ولا يَنْمَعْ فِيهًا نيه الْحَاِفٍ إِذَا تَوَى با غَيْرَ مَا أَظْهَرهُ وَظَاهِيْهُ الْإطْلّاق شولة كاق التعلة لَهُ الحاكم أو الْمُدّعِي للْحقٌ. وَالْعْرادُ حَيِتُ كان الْمحلّت له التخليف كما نشي إلى 15ل "على نا لمتكلة يد عتاعك :كاله يفيت أن لق عية كان الفعلت التكليث وقق عي كان متادقا فين فِيمًا ادعَاةُ عَلَى الخَالِفٍء وَأَا لَو كان عَلَى غَيْرِ دَلِكَ كانت اليه م الخاليٍ". 60

قلت: الأصل في هذه المسألة استعمال الثّورية» وهي على صور: إِنْ أدت إلى باطل فهي حرامء وإِنْ أدت إلى واحب فهي واحبة» وإِنْ أدت إلى مصلحة أو حاحة نحاارة وف رواية قُمَيْيَةَ قال: حَدَّننَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللّه ؛ بن أبي صَالِح عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ر و الله 9 اللّهُ عَلَبْهِ عَلَيهُ وس لَه «عَلَى مَا صَدَّفَكَ عَلَيْدِ صَاحِبلكَ4: أي أن موري لا تنفع صاحبها يوم القيامة» إذا حلف على غير ما فهم صاحبه؛ فإذا كانت التّورِيةٌ زريعة لأكل أموال الناس بالباطل فهي قطعًا حرام» وهذا أصكٌ عظيم اتفق عليه أهل العلم والفقهاء» فظهر المعنى المراد من الحديث بالرٌواية المذكورة» واللّه أعلم.

(3) مسلم, الجامع الصحيح. كِتَاب الأَمَانِء بَابُ يِينِ الْحَالِفٍ عَلَى ني الْمُشتخلفٍ, (1274/3) برقم (1653). (4) الترمذي؛ السننء أَبْوَاب الْأَحْكَامء بَابُ مَا جَاء أَنَّ اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدَّقُهُ صَاحِبُك (3/ 628). برقم (1354). (1) أبو جعفر أحمد بن سلامة المعروف بالطحاوي؛ شرح مشكل الآثار» (503/3). (2) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري» (12/ 328). (3) محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير» سبل السلام» (54/7/2). كك

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

عر

المثال الرابع: ما أحرجه البُحارِيَ في صحيحه من طريق الوَلِيدٍ بْنٍ مُسْلِمء حَدَّثَنَا اْنُ جَايرء حَدَّنَي بُسْرُ بن عبَيْدٍ الله لطريئ. َك 0 با دريس التؤلكيى أَنَّهُ ممع حُْدَيْمَة بْنَ اليَمَانٍ طه يَقُولُ: كان لتم يَسأَلُونَ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

عَنِ الخيرِ» وَكُنْتُْ أ ألهُ عَنِ السّرٌ عحَافَ أنْ يُدْركيء مَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا في جَاهِلِيّة وَشَدٌ فَجَاءَنًا اللّهُ يمَذَا الخيّرء فَهَلْ يَعْدَ هَذًَا امير فق ذال «تَعمْ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌّ مِنْ ير قَالَّ: «نَعَمْ وَفِيه دَحَنٌّ» قُلْتُ: وَمَا دَعَنّهُ؟ قَالّ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ عير هَذَيِي) تَعْرفٌ مِنَهُمْ وَتُن25ْ» قُلْتْ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ لير مِنْ 25و قال: «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى كواب حَهَنَم 0 أَحَابَهُمْ إَِيََا قَدَفوهُ فِيِهَا» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لاه قَالَ: «هُمْ مِنْ مِلْدَتِنَاء 0 بَِلْسِئينه قُلْت: قمَا تمن إِنْ أَدْركي دَلِكَ؟ قَالّ: «تَلَرَهُ جَمَاعَةَ المسلمينَ وَِمَامَهُمْ» قُلْتُ: فَإِنْ د يَكْنْ طَُمْ جْمَاعَةٌ وا وَل إِمَام؟ قَالَ: «مَاغْتَرلُ بَلْكَ الفرق كُلَّهَا ولق أن تقطة تعض بِأصْلٍ شّجَرَةِ حَقٌ يُذركَكَ المؤث وََنْتَ عَلَى ذَلِكَ» 7 وأخرحه مسلم صحيحه بلفظٍ آخر من طريق مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلّام» حَدَّننَا َيْدُ بْنُ سَلّام عَنْ أَبي سَلّام قَالَ: قَالَ حُدَيْمَةُ بْنُ اليَمَانِ ضه: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّا كُنَا بِسَرٌ فَجاءَ اللهُ بير فُنَحْنْ فيدء فَهَلْ مِنْ وَرَاءٍ هَذًا احير كراكال: : «تَعمْ» » قُلْتْ: هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرٌ حَيْرٌ؟ قَالَ: «تَعَمْ» » قُلْتْ: قَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ احير كه قال: «تَعَمْ» ؛ قله كنق؟ كال : ويكوة تقدبي أبفة لذ يؤتذوة نتاي: ولا يمنتو بِسْني» وَسَيَقُومُ فيهم كال قُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينٍ في جْنْمَانٍِ إِنْسٍِ» + قان: 0 كَيْف أَصْنَعْ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَمْ وَتُطِيعْ للْدُمِيرِ وَإنْ ضُرب ظَهْئِكَ وَأُحدّ مَانْكَء فَاسْمَءٍ مع وألغ». ©

قال ابن حجر في الفتح : "قَالَ عِيَاضنٌ: الْمْرَادُ بالشّرٌ الْأَوَلْ الْفِيُ الي وَفَعَتْ بَعْدَ عُثْمَانَ» وَالُْرَادُ بِالميرٍ الذي بَعْدَهُ ما وَقَعَ في خلاقة عُمَرَ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيِ وَالْمُرَادُ بالَّذِينَ تَعْرفُ + 25 نه وتنك الْأمراه بَعْدَهُ فَكَانَ فِيهِمْ مَنْ يَتَمَسَكُ بالسُّنّة وَالْعَذلِ وَفِيهِمْ مَنْ يدْعُو إِلَ الْبِدْعَة وَيَعْمَل بالجؤر قُلْثُ: وَلَّدِي يَطْهَرْ أَنَّ اْمرَادَ بالشَرٌ الْأوَلٍ ما أَسَارَ إلَيْهِ من الْفتنٍ الأول وَبالخيْرٍ مَا وَقَعَ مِنَ الِاجْتِمَا مَعَ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة وَبِالدَحَنٍ ما كان قُ في رَمَنِهِمَا من بَعْضٍ الُْمَرَاءِ كرِيَا د بِالْعِرَاقِ وَخللافي م مَنْ َالَف عَلَيْهُ م 0 وبالدّعَاةٍ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ مَنْ م في طلب الْمُلْكِ مِنَ الهاج وَغَيرِهِمْ د دَلِكَ الْإِسَارَةُ بِمَوْلِه الْرَمْ مَاعَةَ الْمْسْلِمِينَ وَإمَامَهُهْ يعْني وَلَوْ جَارَ وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ روَايَةُ 7 لْأَسْوَدٍ وَلّوْ ضَرَب ظهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ وَكَانَ مِثْل ذَلِكَ كثيرا في إِمَارة الحجّاج كوو فَوْلَهُ 3 جْمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ بكسْر الَمْرَةِ أي أمِيرَهُمْ رَادَ في روَاية أ ايه أبي الْأَسْوَدٍ تَسْمَعُ وَتُطِيعٌ وَإِنْ عوك يبك وَأعدّ غاللك" 0 وقال أيضًا في موضع آحر شارحًا لحديث أبي ذر 7 "وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الشّقَاقٍِ اوج عَلَى الْأَئِمة وَالتَِّغِيب في الطَّاعَةٍ لأولي الْأَمرٍ وَأَمر رٌ الْأفضَلٍ يطاقة الفتطرل خنية الع 5

(1) البخاري» الجامع الصحيح. كِتَابُ الفِتن, بَابٌ: كَيْف الأَمرْ إِذَا 4 تَكْنْ جَتَاعَة (51/9). برقم (7084). (2) مسلم, الجامع الصحيح. كِتَاب الْإمَارَةِ بَابُ الْأَمْرِ رُم الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظّهُورِ الْفتنِ» (1476/3). برقم (1847). (3) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ (13/ 36). (4) المصدر نفسه؛ (3/ 2/75). 1464

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

قلت: المتفق عليه بين أهل العلم أَنَّ طاعة ولاة الأمر في غير معصية واحبةٌ؛ لكن المسألة في أمره اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الطاعة عند احور في رواية رَيْد بْن سَلَّام عَنْ أَبِي سَلَام عَنْ حُدَيْفَة ْن الْيَمَانِ نه بلفظ: "«تَسْمَح وَتُطِيعْ لمي وَإِنْ مرب موك وعد قاللكه قاش شغ وَأَطِغْ»"؛ مما يُظهر حالة الموازنة بين الضّرر الحاصل من ظلم الإمام لبعض الأفراد مع وجود الأمن والاستقرار في عموم البلاد» وبين الخروج على الأئمة وما يحدث فيه من الفوضى» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» واتباع الموى؛ فتكثر الفتن والظلم على جميع النّاسء وتفسد الأمور ويزول الأمن» وتُرهق الأنفس بغير حق؛ فلا شك أنَّ الضمّرر الواقع على بعض أفراد امجتمع أقل بكثير من المفسدة التي تحصل بسبب الخروج على الأثئمة» فبان وجه الترحيح في المسألة» وقاس بعضهم بدلالة هذا الحديث جواز بيعة الْمَفْضُولٍ بضوابط شرعية؛ لأنَّ بطلانما يؤدي إلى فسادٍ واضطراب وفوضىء والله أعلم.

المغال الخامس: ما أحرحه البُخاريّ في صحيحه من طريق عِيِسَى بْن يُونْسَء عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَائْسَة رَضِيَ - غتها كلك شغ وخول الله على الله ا ُقَالُ لَهُ لَبيدُ ام الأَعْصّم حَقٌٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ يحي إِليّْهِ أنه كان يَفْعَكْ الس وَمَا فَعَلَهُ حَئٌ إِذَا كَانَ ذّاتَ يخ أو ذَّات لَيْلَةَ وَهُوَ عِنْدِيء لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَاء 2 عَائِْشَةُ أَشَعَدْتِ أَنَّ الله أْتَانٍ فيمًا اسْتَفْتَيْتَةُ فيه» نان تفلكن: فقفة أعذها عاد اس » وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَ» فَقَال أحذ لِصَاحِبهِ: مَا وَحَعْ البَجْلِ؟ فَقَالَ: مَطْيُوبٌء قَالَ: م ار قَالَ: وأَنْمَ هُو؟ قَال: ف بثْر دَرْوَانَ " فَأتَاهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابه فَجَاءِ فَقَالَ: زيا غائشة كان ماءها ثقاغة المتلين أو كأ كقويت كلها لوك نا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه: أكلة اسْتخْرَجتة؟ قَالَّ: رَ عَلَى النّاسِ فيه شاه كَأَمَرَ يها مُدُِئَثْم 17 وأخرحه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة من طريق

ابْنِ تيه عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَائْسَةَ رَضِي اللَُّ عَنْهَاء قَالَتْ: يو كول ارم أنه ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَهُودِيج من يَهُودِ بتي

مَنْ طَبَّة؟ قَالَ: لَبِيدُ به بْنُ الأَعْصّمء قَالَ: في أي شَيْءِ؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمْشَاطَّقَ

عه 28 ا

«قَدٌ عَافَانٍ للف فكْرِهْتُ ا

ُريِقِء يُقَالُ له: لَبيدُ ابْنْ الْأَعْصّمٍ: قَالّثْ حٌَّ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يحي لَه أنه يَفْعَلُ لحري وَمَا يَفْعَلُهُ . الحديثء إلى قوطا: قَالَتْ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَقَلَا أَحْرَقْتَه؟ قَالَ: «لا أمّا أنَا فَمَدْ 0 وَكُرهْتْ أنْ أَبِيرَ عَلَى النّاس شْبَاء

أى أ

قال ابن حجر في الفتح: "قد قَوْلُهُ فَكَرِهْتْ هت أَنْ أَْيرَ عَلَى النَّاسِ فِِه شَرًا في رواية الْكْشْمِيهَينَ سُوءًا وَوَقَعَ في رواية بي أَسَامَةَ أن أَنُوّرَ

2

-

بقتح لْمُكلمَة وَتَشْدِيدٍ الْوَاوِ وَهْما عن َالْمُرَادُ بالنّاسٍ التَعْمِيمُ في الْمَؤْحُودِينَ قَالَ النَوَوِيُ: حَشِي مِن إِحْرَاحِه وَإِشَاعَتِهِ ضَرْرًا عَلَى

المُسْلِمِينَ من تَذَكْرٍ لخر د تَعَلَمِهِ وَنَْوِ ذَلِكَ وَهُوَ من تاب ترك المستلكة وَحَوْفَ الْمَفْسدَةٌ 5. وَوَقَع قُُ رِوَايّة ابن مير عَلَى مني < رك امه 3 2 2 3 5 قري (3

وَهُوَ قَابِكٌ أَيْضًا لِلتَعْمِيمِ لِأنْ لأنة تمان عل م3 الاجابة وأكة النطدة'"ب 00

(1) البخاريء الجامع الصحيح. كِتَاب الطَّبٌّء بَابُ السّخرء (136/7)» برقم (5763). 222 مسلم» الجامع الصحيح., كتاب الآدَابِء بَابْ السّحْر» 1719/4 برقم (22189).

6 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري, (10/ 1). هلك

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

قال السيوطي في مصباح الزجاجة:" فَؤله كرهت ان أثير على النّاس شرا أي افشي عَلَيْهِم لأنمم إذا رَأَوا ذَّلِكَ تعلمُوا مِنْهُ والمصلحة

في هَذِه الْأمُور احفاؤهاء ثم الحكُمَة في تأيِير السحر في جشْمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إظْهَار أن السحر حق ثَّابت جرت يِه السّنة الإلمية وإظهار ميبحة نبوته صَلَى اله يِه سل ".17

قلت: لاشك أنَّ في رواية ابْنِ تُيْرِهِ عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قولها: قَالَتْ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل ملا نا فَقَدْ عَائَانٍ الله وَكرفث أَنْ أَْيرَ عَلَى النَّْسٍ شَرّ؛ ترحيح لمصلحة عدم إِشْرَاج السحر ما يحر على المسلمين من شر معرفة السّحْرٍ وتَعَلمو: وحتى لا يُشْتّبهِ الأمر على النَّاشِيءِ منهم أو يضطرب فيه العال المتثبت» سدًا لذريعة هذا الباطل» واللّه أعلم.

خاتمه وبعد هذا التطواف في جَتَبَاتِ هذا البحثء وفي ضوء هذه الحقائق الحديثية التي دَرَسَتْ آثار سبر المرويّات في الترحيح بالمقاصد» نستطيع أن نستخرج نتًا من الفوائد النّفيسة من مكامنهاء والدّقائق البديعة من أغوارها كَالإبْريزٍ الخايص» الذي لا يَحْمِلٌ الحجَت» ولا بُعيُ مُرُورُ الْأَوقَاتِء فبفضل الله وتوفيقه نذكر بعض أهم نتائج الدّراسة والنّوصيات منها: أولاً: أهم نتائج الدراسة: 1 - كشفت الدّراسة عن قيمة سبر المرويّات الحديثية في ترحيح مقاصد الأحكام كمرتكز للفهم المقاصدي للسنة التّبوية فبينت حقيقتها وخصائصها وضوابطها التي يمكن استثمارها في إثراء علم المقاصد الشرعية. 2 - أثبتت النماذج التُطبيقية أثر سبر المرويّات الحديثية في الترحيح بين الأحكام بالمقاصد في العبادات والمعاملات على السواف 3 - التأصيل لأداة سبر المرويّات الحديثية التي قد تفيد في دفع ما ظاهره التّعارض والتّرحيح بالمقاصد في الأقوال المختلف فيها بالأدلة الدّامغة» ثما يساهم في تعيين دلالة التٌصوص أو توسيعهاء والنّحكم في سد الذريعة وفتحهاء وتوسيع بجال الاحتهاد المقاصدي. 4 - ظهر من خلال البحث أنَّ سبر المرويّات الحديثية في الترجيح بين الأحكام بالمقاصد قد اتسعت بجحالاته عند شُرّاح الحديث في مصنفاتهم؛ ما يلفت النظر لقيمته العلمية في علم المقاصد الشرعية. 5 - المقاصد الشرعية باستخدام سبر المرويّات الحديثية لما حجة النُصوص إذا ثبتت تُبونًا معتبرا» والعبرة بقوة الثبوت ودرحة القطع والانضباط والوضوح. 6 - اللافت للنظر في استخدام شُرّاح الحديث لسبر وجمع ألفاظ الحديث مع المرويّات الأخرى قوة هذه الأداة لتحديد المعاني وتوجيه الدلالات» والتَّررحيح بين الأقوال بالمقاصدء ويهذا تظهر أصالتها في الترحيح بالمقاصد في التراث الإسلامي.

036

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

7 - استخدم سراح الحديث الثبوي الترحيح بالمقاصد لبيان القيم الأخلاقية الحضارية لهذه الأمة» وآثار تطبيقها في واقع

اليا ثانيًا: أهم التّوصيات:

1 - تناول التصوص الحديثية في ضوء علم المقاصد» تحليلا وتأصيلا؛ فإنَّ هذا يُسهل التَّررحيح في كثير من المسائل والأحكام الفقهية المحتلف فيها في هذا العصر.

2 - تحرير المصطلحات الخاصة بعلم المقاصد إذ قد شاع التّداخل بين المقاصد والعلل والحكمة والمحاسن وغيرها مما استعمله أهل الأصول في تراثنا الفقهي؛ فلا بد من التّمييز بينها حتى تكون لها دلالات محجوزة في ذهن المشتغل بالترحيح بالمقاصد.

3 - تحديد العلاقات بين مصطلحات علم المقاصد ومدى ارتباط بعضها ببعض؛ حتى تظهر طبيعة كل مصطلح فيسهل التطبيق العملي لعلم المقاصد الشريعة» وتمُهد لتجسير الفجوة بين النّص والواقع.

4 - الفقه الإسلامي بحاحة لتناول أبوابه بصياغة حديدة تخدم الفهم المقاصدي بالضوابط الشرعية الصحيحة» وبلغة العصر وذلك بالتأصيل والتطبيق.

5 - الاهتمام بتوسيع أوعية الاجتهاد المقاصدي بضوابط حديثية وفقهية معتبرة لتفعيل علم المقاصد في الحياة العامة.

هذا آخر ما تيسر جمعه وكتابته» أسأل الله الكريم أن يجعله من العلم النافع والعمل الصالم؛ فإِنّه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه.

قائمة المصادر والمراجع

الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أبي علي بن سالمء أبو الحسن الآمدي (ت: 631ه). تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت.

أصول الفقه. محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة (ت: 1394ه). دار الفكر العربي» سنة 1377ه.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله» أبو عمر ابن عبد البر (ن: 463ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1387 ه.

جامع البيان في تأويل القرآن .محمد بن حرير» أبو جعفر الطبري (ت: 310ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة»الطبعة الأولى» 1420 ه.

سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح عز الدين الصنعاني» (ت: 1182ه). دار الحديث.

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيدء أبو عبد الله القزويني(ت: 2/73ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ قيضل عبن الباى الذلى.

الاك

مجلة المعيار 1112-7: لاوا مجلد: 25 عدد: 57 السنة: 2021

سئن الترمذي: محمد بن عيسىء» أبو عيسى الترمذي» (ت: 279ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر 1: 2).) ومحمد فؤاد غبد الباقي 3)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 4 5)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرهء الطبعة الثانية» 5 ه.

شرح مشكل الآثار أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر بالطحاوي (ت: 321ه), تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1415 ه.

صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة »الطبعة: الأولى؛ 2 هم.

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج» أبو الحسن النيسابوري (ت: 261ه).» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» ببروت .

طرح التغريب في شرح التقريب, عبد الرحيم بن الحسينء أبو الفضل العراقي (ت: 806ه)» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» أبو زرعة ابن العراقي (ت: 826ه). الطبعة المصرية القديمة» وصورتما دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي).

عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء العظيم آبادي (ت: 1329ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيق» 1415 ه.

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني» دار المعرفة» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازة بيروته 1379 نه

كشف المشكل من حديث الصحيحينء عبد الرحمن بن عليء أبو الفرج الجوزي (ت: 597ه)» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض

مصباح الزجاجة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 911 ه).» قديمي كتب خانة» كراتشي.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحبى بن شرفء أبو ركريا النووي (ت: 676ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 1392 ه.

الموافقات, إبراهيم بن موسى بن محمدء الشهير بالشاطبي (ت: 90/ه)» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان, الطبعة الأولى 1417ه.

كك